المرداوي
223
الإنصاف
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين من ذلك أو ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن أو إن كانت حاملا فبوضعه والآيسة والصغيرة عدة الوفاة وهو المذهب . قال الشارح هذا الصحيح والأولى والقول الأول لا يصح . وجزم به في الفصول والكافي والمغني وقدمه في تجريد العناية . قلت وهو الصواب وأطلقهما في البلغة والفروع . وقيل يلزمهن الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق وقطع به القاضي في المجرد . قال في الرعايتين لزمهن عدة الوفاة . وقيل يلزم المدخول بها الأطول من عدة الوفاة أو عدة طلاق من حين الإسلام . وقيل هذا إن كن ذوات أقراء وإلا فعدة وفاة كمن لم يدخل بها انتهى . فوائد . إحداها لو أسلم معه البعض دون البعض ولسن بكتابيات لم يخير في غير مسلمة وله إمساك من شاء عاجلا وتأخيره حتى يسلم من بقي أو تفرغ عدتهن هذا المذهب . قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم . وجزم به بن عبدوس في تذكرته والفروع وغيرهما . وقيل متى نقص الكوافر عن أربع لزمه تعجيله بقدر النقص .